السيد اليزدي
254
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
على الإبراء « 1 » إذا لم يتمكّن المديون من الأداء ، أو واعده بالإبراء بعد ذلك . ( مسألة 21 ) : إذا شكّ في مقدار ماله وأ نّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان ؛ أحوطهما ذلك ، وكذا إذا علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأ نّه يكفيه أو لا . ( مسألة 22 ) : لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب ، لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود ، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه ، فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب ، فهو كما لو شكّ في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا ، فلا يعدّ « 2 » من الأصل المثبت . ( مسألة 23 ) : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ ، يجوز له « 3 » قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وأمّا بعد التمكّن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة ، ولو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به ، والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراماً ؛ لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج ، نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحجّ
--> ( 1 ) - مع الاطمئنان به وبإنجاز وعده . ( 2 ) - لأنّ موضوع وجوب الحجّ مركّب محرز بالأصل والوجدان ، وتنظيره صحيح من وجهو إن كان له فارق من جهة . ( 3 ) - إذا كان عدم التمكّن لأجل عدم الصحّة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جوازالتصرّف كما في المتن ، وأمّا إذا كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول ، فضلًا عن العلم به ، ولو تصرّف والحال هذه استقرّ عليه الحجّ إذا فرض رفع العذر فيما بعد .